الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تغطية الرأس من محرمات الإحرام، وذلك بأن يغطي المحرم رأسه مباشرة بالعمامة أو أي غطاء للرأس؛ لما ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ) رواه البخاري.
أما إذا استظل المحرم بثوب أو شمسية لدفع حر أو مطر دون أـن يلامس رأسه، أو يضعه على رأسه مباشرة، فلا حرج في ذلك، ولا يعد ذلك من محرمات الإحرام ، قال الإمام ابن القاسم: "تغطية الرأس أو بعضه من الرجل بما يُعَدُّ ساترا، كعِمامة وطين؛ فإن لم يُعدّ ساترا لم يضُرَّ كوضع يده على بعض رأسه، وكانغماسه في ماء واستظلاله بمحمل وإن مس رأسه" [شرح ابن قاسم ص:154]. والله تعالى أعلم.