الفتاوى

الموضوع : الحث على التبرع والمبادرة بالأعمال الخيرية
رقم الفتوى: 3330
التاريخ : 31-10-2017
التصنيف: صدقة التطوع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نقوم على مشروع خيري، فكرته أن يساعد زبائن المحلات التجارية الفقراء، حيث يترك الزبون للفقير ما يتبقى من المال لمساعدته على حوائجه، فما الحكم الشرعي في الفكرة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حث الإسلام على الصدقة والتبرع والمبادرة بالأعمال الخيرية؛ قال الله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ) رواه البخاري ومسلم.

وقد فتح الإسلام باب الثواب لكل من يبتكر الأفكار الرائدة في باب الخير؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ) رواه مسلم.

وعليه؛ فهذا التصرف جائز، ونحثّ أبناء المجتمع للمبادرة بأعمال الخير وابتكار الأفكار الصالحة طاعة لله تعالى وخدمة للإنسانية، مع التنبه إلى أنّ هذه التبرعات تكون من الصدقات النافلة، ولا تكون من مال الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة تملك للفقير مباشرة أو بتوكيل من يوصلها إليه دون تأخير. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا