الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المهر ينقسم في العرف إلى قسمين: مهر معجل، ومهر مؤجل، كما جاء في قانون الأحوال الشخصية مادة (41): "يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه، على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية، وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً".
ويجب المهر المؤخر بوفاة أحد الزوجين أو وقوع الطلاق، جاء في [اللباب في شرح الكتاب 3/ 15]: "(ومن سمّى مهراً عشرة فما زاد) أي فأكثر (فعليه المسمّى إن دخل) أو خلا (بها) خلوة صحيحة (أو مات عنها) أو ماتت عنه"، فعلم من هذا أنّ الزوجة إذا طلقت من زوجها وجب لها المهر على سبيل التعجيل بعد أن كان مؤجلاً، وهذا ما ينصّ عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني، كما ورد في المادة (43): "إذا سمّي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين، ولو قبل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة".
ولا يسقط المهر المؤجل للزوجة بسبب فقر الزوج، بل يبقى ديناً في ذمته، ولها أن تطالبه به أمام القضاء.
وأما طلاق الزوج لزوجته فيصحّ من الزوج بدون توقف على إذن الزوجة أو وكالة منها؛ لأنّ الطلاق بيده وتحت سلطته، جاء في [الدر المختار 3/ 230]: "وأهله -أي الطلاق- زوج عاقل بالغ مستيقظ"، فإذا وقع الطلاق من الزوج المتصف بهذه الصفات فهو طلاق صحيح شرعاً، وقد نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني في مادة (80): "يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً". والله تعالى أعلم.