الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يشترط لوجوب الغسل خروج المني من الفرج، فإن لم يخرج ويجاوز حد الظاهر فلا غسل.
جاء في [مغني المحتاج 1/ 215] من كتب الشافعية: "لو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء، فلا غسل عليه".
ولا يشترط لوجوب الغسل خروج المني على هيئة معينة، بل أي خروج له يوجب الغسل حتى ولو كان الخروج مع البول.
جاء في [مختصر المزني 8/ 97]: "فمتى خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل، وقبل البول وبعده سواء".
وعليه فمتى تحقق خروج المني مع البول فقد وجب الغسل. والله تعالى أعلم.