الخصاء محرم في الإسلام، وقد استدلّ الفقهاء على تحريم الخصاء بقول الله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} النساء/ 119، جاء في المبسوط: "وفي الخصاء تأويلان؛ أحدهما: خصاء بني آدم فذلك منهي عنه، وهو من جملة ما يأمر به الشيطان، قال الله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء: 119]، والامتناع من صحبة النساء على قصد التبتل والترهب". [المبسوط للسرخسي 15/ 134].
ويدل كلام علماء الفقه الإسلامي على أن الجنون والمرض العقلي لا يبيحان الخصاء، قال الإمام العمراني في مسألة تزويج المجنون: "إن علم أنه يشتهي النكاح جاز للأب والجد تزويجه، لأن فيه مصلحة له، وهو ما يحصل له به من العفاف". [البيان في مذهب الإمام الشافعي 9/ 212]، وذلك دالّ على أن مجرد الجنون ليس مبيحاً للخصاء، بل قد يجوز الزواج مع المرض العقلي.
وأما الإقدام على استئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان، فلا يجوز إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بذلك، والمرض العقلي وعدم السيطرة على التصرف والسلوك قد يعالج بالأدوية المهدئة التي ينصح بها الأطباء لتخفيف حدة المشكلة لئلا يضر بنفسه أو بغيره.
وعليه؛ فلا نرى أن المرض المذكور في السؤال يبيح إجراء عملية استئصال الخصيتين، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة، ونوصي الوالدين بالصبر واحتساب الأجر عند الله على هذا الابتلاء الذي قد يكون سبباً في إدخالهما الجنة.
كما نوصي بسؤال الأطباء عن الدواء المناسب، والاستعانة بالمؤسسات الخيرية والاجتماعية المختصة بهذه الشؤون. والله تعالى أعلم.