الفتاوى

الموضوع : حكم الاشتراك في خدمة تأمين تكافل اجتماعي
رقم الفتوى: 3307
التاريخ : 19-09-2017
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم اشتراك صندوق الائتمان العسكري في خدمة تأمين تكافل اجتماعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد الاطلاع على العقد من شركة التأمين الإسلامية تبين لنا أنه عقد قائم على التأمين التعاوني، وهو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقا للوائح والوثائق.

ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق متمثلة في شركة التأمين الإسلامية.

وعليه؛ فإنه لا حرج في اشتراك صندوق الائتمان العسكري مع شركة التأمين الإسلامية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا