الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الأصل عند أكثر الفقهاء أنه لا يجوز أن يأخذ الشريك من أموال الشركة إلا أرباحه بحسب حصته من رأس المال، وأجاز بعض فقهاء الشافعية، وهو مذهب الحنفية أن يُخَصص للشريك العامل جزء أكبر من الأرباح من باقي الشركاء نظير قيامه بإدارة الشركة.
يقول الإمام الجويني رحمه الله: " إن استويا في المال وتفاوتا في العمل، فإن شرطت الزيادة لمن زاد عمله، ففي ثبوتها وجهان: أقيسهما - الثبوت، لمقابلتها بالعمل " انتهى. " نهاية المطلب " (7/25)، وانظر: " رد المحتار " (3/352)
أما تقاضي أحد الشركاء راتبا مقطوعا معلوما مقابل عمله في الشركة، فهذا لم نقف على ما يشبه جوازه سوى ما عند البهوتي الحنبلي رحمه الله في " شرح منتهى الإرادات " (2/324)، حيث يقول: " وما جرت عادة بأن يستنيب فيه: فله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً - حتى شريكه - لفعله إذا كان فعلُهُ مما لا يستحق أجرته إلا بعمل " انتهى.
ولا نرى حرجا في تقليد هذه الأقوال من مذاهب الفقهاء، تيسيرا على الناس في المسائل الاجتهادية، لكن يجب أن يكون تحديد الأجر بالاتفاق مع بقية الشركاء أو من ينوب عنهم؛ لأنه في الحقيقة يعمل في حصتهم من الشركة أجيرا بأجرة يحددونها هم أو من ينوب عنهم. والله أعلم.