الفتاوى

الموضوع : التزام الجهة الخيرية بإنفاق التبرع كما يشترط المتبرع
رقم الفتوى: 3296
التاريخ : 10-05-2017
التصنيف: الهبة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن هيئة إغاثة، نقوم على إدارة كفالات الأيتام، ما حكم صرف تبرعات مخصصة ليتيم معين لأيتام آخرين، أو لحساب خاص للهيئة تعود منفعته على مجموع الأيتام بحسب البرامج والأنشطة التي تقوم بها الهيئة، وذلك لتعذر الصرف إلى اليتيم الأول الذي تبرع له المتصدق، بسبب عدم استحقاقه أو وفاته أو سفره أو أي سبب طارئ؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 
نية المتبرع وشرطه محترمان في الشريعة الإسلامية، يجب الالتزام بهما في حقّ من يوكله المتبرع لإيصال المال إلى المستحقين؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) علَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه.
 
جاء في [المهذب للشيرازي 2/ 165]: "لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن".
 
وعليه؛ فتصرفات الوكيل "هيئة الإغاثة" مقرونة بإذن الموكّل المتبرع، فإذا فوّضها الموكل في التصرف بالتبرعات على الوجه الذي يرونه مناسباً، فلا حرج في نقلها إلى الحساب الخاصّ الذي تعود منفعته لعموم الأيتام المستحقين.
 
وأما إذا اختار يتيماً معيناً يكفله بشكل دوري، فينبغي احترام اختياره والرجوع إليه قبل التصرف في ماله الذي تبرع به لذلك اليتيم المعيّن. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا