الفتاوى

الموضوع : يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام
رقم الفتوى: 3288
التاريخ : 17-04-2017
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم إقامة صلاة الجماعة في مصلى منفصل عن مكان صلاة الإمام، هل يصح الاقتداء بالإمام مع أنه منفصل بطابقين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حدد الفقهاء للقدوة بالإمام شروطاً خاصة، من بينها علم المأموم بأفعال الإمام ليتمكن من متابعته، ويحصل العلم بالرؤية أو بالسماع، سواء أكانا في مبنى واحد أو في مباني متعددة ما داما في نفس المسجد.

قال الإمام النووي: "يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه، والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه. قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو مَن خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعل مَن خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور" انتهى [المجموع 4/ 201].

وبما أن مصلى النساء داخل في حدود المسجد، ويمكن للمصلي فيه الوصول إلى الإمام دون الحاجة إلى الخروج من المسجد، فتصح القدوة ولو تباعدت المسافة بينهما.

قال الإمام النووي: "وإذا جمعهما مسجد صح الإقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية" [منهاج الطالبين، ص41].

وعليه، فلا حرج من اقتداء جماعة النساء بالإمام ما داما في مسجد واحد، بشرط إمكان العلم بانتقالات الإمام. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا