الفتاوى

الموضوع : تدارك ما فات الميت من صلاة وصيام وزكاة
رقم الفتوى: 3281
التاريخ : 09-03-2017
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

توفي والدي ولم يكن يصلي ولا يزكي أمواله ولا يصوم، وكان ماله وديعة في إحدى البنوك الربوية، فما يجب علينا تجاه والدنا؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تارك الصلاة والصيام والزكاة والحج ذنبه عظيم، وموقفه بين يدي الله موقف عصيب، فهذه هي أركان الإسلام من أقامها أقام الإسلام، ومن هدمها هدمه، ولكن رحمة الله واسعة، والدعاء والقضاء طريق لنيل هذه الرحمة بإذن الله. 

أما بالنسة للصلاة فلا سبيل لتداركها؛ لأنها عبادة بدنية محضة، ولم يرد في قضائها عن الميت شيء بخلاف الصيام والحج، ولكن يستحب الإكثار من الدعاء للميت والصدقة عنه؛ لعل الله أن يعفو عنه, أو تخفف الصدقة من إثمه. 

وأما الزكاة فهي متعلقة بذمته حتى لو مات؛ لأنها حق ثابت للفقراء لا يسقط بالموت، بل إن الزكاة مقدمة حتى على ديون الميت، قال الشربيني رحمه الله: "لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركته، بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها (قدمت) أي الزكاة" [مغني المحتاج 2/ 126].

وكذلك الصوم والحج يقضيان عن الميت، أما الحج فيخرج من تركة الميت مال يحج به عن الميت؛ لما روى البخاري في صحيحه عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ).

ومن أفطر في رمضان ولم يقض حتى مات، وجب على الورثة تدارك ما فاته، وذلك بأن يخرج من تركته عن كل يوم مد طعام، أو أن يصوم عنه؛ لحديث البخاري: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)، وقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه الترمذي.

أما المال الموروث عن الميت؛ فأصل المال حلال، ولا حرج على الورثة في أخذه، أما ما نتج عنه من الربا أي الزائد على أصل المال فلا يحل، ولا بد من التخلص منه بالتبرع به للفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.




فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا