الفتاوى

الموضوع : حفظ المال في مكان ليس بحرز لمثله يعدّ من التقصير
رقم الفتوى: 3274
التاريخ : 02-02-2017
التصنيف: الوكالة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

حولت لي أختي زكاة أموالها، لأقوم بتوزيعها، وسُرِقَ المبلغ من سيارتي، فهل يجب إخراجه وتوزيعه من مالي الخاص دون علم أختي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يد الوكيل على ما وكل به يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإن حصل منه تعدّ أو تقصير تصبح يده يد ضمان، فيضمن ما يحصل من ضرر. 

قال الإمام الشربيني: "الوكيل -ولو بِجُعْل- أمينٌ فيما يقبضه لموكله، وفيما يصرفه من مال موكله عنه، ولا يضمن ما تلف في يده من مال موكله إلا بالتفريط في حقه، كسائر الأمناء" [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 / 321].

والوكيل في إيصال المبالغ المالية يجب عليه حفظها من الضياع والسرقة ونحوها، وحفظ الوكيل للمال في مكان ليس بحرز لمثله يعدّ من التقصير؛ فالسيارة لا تعدّ حرزاً لحفظ النقود، فإذا ترك أو نسي الوكيل النقود في سيارته ثم سرقت اعتبر مقصراً ووجب عليه ضمان المبلغ.

وعليه، فيجب على الوكيل ضمان زكاة مال موكله، ولا حرج عليه أن يقوم بضمانها من ماله وتوزيعها دون علم الموكل. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا