الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يد الوكيل على ما وكل به يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإن حصل منه تعدّ أو تقصير تصبح يده يد ضمان، فيضمن ما يحصل من ضرر.
قال الإمام الشربيني: "الوكيل -ولو بِجُعْل- أمينٌ فيما يقبضه لموكله، وفيما يصرفه من مال موكله عنه، ولا يضمن ما تلف في يده من مال موكله إلا بالتفريط في حقه، كسائر الأمناء" [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 / 321].
والوكيل في إيصال المبالغ المالية يجب عليه حفظها من الضياع والسرقة ونحوها، وحفظ الوكيل للمال في مكان ليس بحرز لمثله يعدّ من التقصير؛ فالسيارة لا تعدّ حرزاً لحفظ النقود، فإذا ترك أو نسي الوكيل النقود في سيارته ثم سرقت اعتبر مقصراً ووجب عليه ضمان المبلغ.
وعليه، فيجب على الوكيل ضمان زكاة مال موكله، ولا حرج عليه أن يقوم بضمانها من ماله وتوزيعها دون علم الموكل. والله تعالى أعلم.