الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز نبش قبر الميت ونقله لغير عذر شرعي؛ لأن في ذلك هتكا لحرمته، قال الإمام النووي: "نبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة" [منهاج الطالبين/ 62].
وبما أن كل ميت دفن في قبر مستقل، فلا عذر للمطالبة بالانتقال، ومن المعلوم أن شغل الأموات في قبورهم أكبر من هذه الأوهام؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ) رواه مسلم.
وعليه، فنصيحتنا لأهل المرأة المتوفاة أن ينشغلوا بالاستغفار والدعاء لميتهم، ولا يلتفتوا إلى هذه الوساوس، ولا يجوز نبش القبر بعد الدفن، ما دام دُفن في مقابر المسلمين العامة؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الميت. والله تعالى أعلم.