الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رواتب الضمان الاجتماعي لا تعتبر مقابلاً للأجر الذي كان صاحبه يعمل فيه، وإنما تعتبر من باب التبرع والتكافل، فإذا كان ما يدفع على سبيل التبرع، وكان المدفوع من المال الحرام، فلا يقتضي حرمة التقاعد الذي يصرفه صندوق الضمان الاجتماعي للمشترك.
فالعقد ليس عقد معاوضة حتى يقال إن عوض الحرام حرام، وإنما هو عقد تبرع وإحسان لغرض تحقيق التكافل، وهذا ما ذهب إليه قرار مجلس الإفتاء رقم (174).
وعليه، فلا حرج من انتفاع الورثة برواتب الضمان الاجتماعي عن والدهم المتوفى. والله تعالى أعلم.