الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز مبادلة الذهب بذهب ومال مهما قل؛ لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بشرط التماثل بين البدلين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا)، فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ: (لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) متفق عليه.
وأما أجرة الصياغة فلا يجوز إضافتها على الذهب الجديد؛ لأن إضافة أجرة الصياغة على أحد البدلين -إن كان البدلان من جنس واحد كالذهب بالذهب مثلاً- يعد من ربا الفضل.
قال الإمام الشافعي: "لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة ويعطيه إجارته؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلاً". [الأم للشافعي 3 / 35].
كما قال الإمام النووي: "وإذا جمعت الصفقة ربوياً من الجانبين، واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين أو درهمين فباطلة". [منهاج الطالبين 96].
وقال الإمام المرداوي: "ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدها أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم، وهو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب".[الإنصاف 5 / 33].
ويمكن أن يستبدل المشتري الذهب القديم بذهب جديد بنفس الوزن، ثم يدفع الذهب الجديد للبائع ليصوغه مقابل أجرة متفق عليها، أو أن يبيع الذهب القديم بالنقد، ثم يشتري بالنقد ذهباً جديداً. والله تعالى أعلم.