الفتاوى

الموضوع : حكم الاقتباس من القرآن الكريم
رقم الفتوى: 3194
التاريخ : 08-05-2016
التصنيف: آداب القرآن وفضائله
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الاقتباس من القرآن الكريم، وتضمين ذلك في كلام الناس؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب على المسلم أن يقدس القرآن الكريم بألفاظه ومعانيه، ولأجل ذلك شرعت أحكام خاصة تتعلق بقدسية المصحف من وجوب الطهارة لمن يريد القراءة فيه أو مسه وغير ذلك من الأحكام الشرعية، قال الله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) الواقعة/77 – 80.

وحكم الاقتباس من القرآن الكريم يعتمد على معناه، وهو أن يأخذ المتكلم أو الكاتب شيئاً من آيات القرآن الكريمة، ويجعلها في كلام له، يمكن أن يكون الاقتباس مع تغيير في المعنى، أو مع عدم تغيير فيه، مثال ما لا تغيير فيه أن يقول القائل: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ) الأعراف/ 43، ومثال ما يكون معه تغيير أن يقول القائل لشخص ما: لا مرحباً بكم.

واختلف العلماء في حكم الاقتباس من القرآن الكريم إذا لم يكن معه تغيير، فمنهم من كره ذلك ومنهم من رخص فيه.

جاء في [تحفة المحتاج 2/ 447]: "وكره جماعة تضمين شيء من آي القرآن بغيره من الخطب والرسائل ونحوهما، ورخّصه جماعة، وهو الظاهر".

وأما الاقتباس الذي يحصل معه تغيير، فقد أجازه العلماء، لكنهم جعلوا له ضوابط وشروطاً، منها أن يكون الكلام مفيداً فائدة صحيحة ومقبولة شرعاً، ولا مجون فيه، ولا حرمة ولا تهتُّك ولا عبث، وأن لا يكون اللفظ المغيَّر مفيداً لشيء لا ينبغي، أو موهماً لباطل.

جاء في [تحفة المحتاج 2/ 447]: "الحقّ أن تضمين ذلك والاقتباس منه - ولو في شعر - جائز، وإن غير نظمه، ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد بالقرآن غيره، وكـ (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ) ق/ 34 لمستأذن، نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم".

وعليه؛ إذا كان الاقتباس من القرآن بصورة حسنة موافقة للشروط المذكورة فهو حسن، وأما إن كان مغيراً للمعنى بصورة مخلّة، أو مضمَّناً في كلام مبتذل لا يتبين له معنى صحيح، ككلام العوام والسوقة من الناس، أو كلام كثير الرمز أو غريب عن الأسماع، فلا يجوز. والله تعالى أعلم.




فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا