الفتاوى

الموضوع : لا ولاية للجد في تزويج الفتاة مع وجود الأب
رقم الفتوى: 3193
التاريخ : 20-04-2016
التصنيف: أركان النكاح
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل للجد ولاية على الفتاة في الزواج. علماً أن والدها على قيد الحياة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ولي التزويج للبنت البكر أبوها الحاضر، ولا ينتقل في ولاية التزويج لجدها مع وجود أبيها المسلم العاقل الحاضر؛ لأنه وليٌّ أقرب، وعصبة بالنفس.

جاء في [حاشية ابن عابدين 2/311-312]: "الولي في النكاح العصبة بنفسه".

وقد نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) (لسنة2010م) في المادة (14) أن: "الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة"، كما نصت المادة (16): "رضا أحد الأولياء بالخاطب يُسقط اعتراض الآخرين"*.

وعليه؛ فلا ولاية للجد مع وجود الأب الصالح للولاية، وليس للجد الاعتراض على تزويج الأب لابنته، وننصح الأب باسترضاء والده جد البنت، وذلك أفضل لتطييب القلوب. والله تعالى أعلم.

 

*المادتان مذكورتان بذات الرقم والنص في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا