الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي جواز عمليات التجميل التي يراد بها إصلاح العيوب الطارئة؛ فقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرر ذلك، فعن عبد الرحمن بن طرفة (أن جده عرفجة بن أسعد، قطع أنفه يوم الكلاب - إحدى المعارك -، فاتخذ أنفاً من ورِق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفاً من ذهب) رواه أبو داود.
وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي زراعة الشعر حال سقوطه؛ فقد جاء في القرار رقم (173) لعام (2007م) بشأن عمليات التجميل: "يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يُقصد منها... إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه... وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة".
فلا مانع شرعاً من التبرع بالشعر لصالح مرضى السرطان لضرورة إصلاح ما أصابهم جراء العلاج، وشريطة انتفاء أي مقابل مالي، فكرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية تمنع تعريض أي جزء منه للمعاوضة. والله تعالى أعلم