الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجنازة فرض كفاية، وتشرع للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ) رواه البخاري ومسلم.
لكن يكره للنساء تنزيهاً اتباع الجنائز إلى المقابر؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا).
قال النووي رحمه الله في [شرحه على صحيح مسلم]: "معناه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث".
وقال في [المجموع]: "هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، وبه قال الثوري".
أما إذا كانت الجنازة للزوج فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحضور الجنازة لأنها معتدة، والمعتدة تلزم بيت الزوجية، وإذا أحضر الزوج إلى البيت فلها أن تصلي عليه في بيتها. وانظر الفتوى رقم: (906). والله تعالى أعلم.