الفتاوى

الموضوع : حكم أحد عقود المرابحة الخاصة بصندوق التنمية والتشغيل
رقم الفتوى: 3158
التاريخ : 11-01-2016
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في العقد المرفق الخاص بصندوق التنمية والتشغيل.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اطلعت دائرة الإفتاء على عقد المرابحة وطلب الشراء –المرفق صورة عنه- الخاص ببعض تعاملات صندوق التنمية والتشغيل، والمتعلق بالمشاريع الإنتاجية لبرنامج الشباب العاطلين عن العمل في مناطق البادية، وبعد دراسته والتداول فيه لم يظهر لنا اشتماله على مخالفات شرعية، وبالتالي فهو عقد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولكن تقع على القائمين على الصندوق مسؤولية تطبيق كافة الشروط الواردة في العقود، وتطبيق الشروط العملية للمرابحة الشرعية والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: (683)، ومن أهمها عدم الاكتفاء بتوكيل الآمر بالشراء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2689). 

ونوصي بضرورة تعيين مراقب ومدقق شرعي دائم ليتمكن من متابعة العقود والإجراءات التي ينفذها الصندوق حتى يتم التأكد من سلامة التطبيق. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا