الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من حقوق الزوجة على زوجها تأمين المسكن الشرعي لها، ويشترط فيه شروط عدة، منها:
أولاً: أن يكون السكن مستقلاً، ويتأكد هذا الحق عند مطالبة الزوجة به.
جاء في كتاب [العناية] من كتب السادة الحنفية: "على الزوج أن يسكنها في دار مفردة، ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك؛ لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة حيث قال: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الطلاق/ 6، وإذا أوجب السكنى حقاً لها، فليس له أن يُشرك غيرها فيها؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة ومن الاستمتاع".
ثانياً: أن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها في حال خروج زوجها من المسكن، وبقائها وحدها فيه.
ثالثاً: أن يكون المسكن لائقاً بالزوجة بحسب العادة، وتستطيع أداء عباداتها، وأمورها الدنيوية بشكل سهل.
جاء في [إعانة الطالبين 4/84]: "ولها عليه مسكن: أي ويجب للزوجة على زوجها مسكن: أي تهيئته... يشترط فيه أن تأمن الزوجة فيه لو خرج عنها: أي تأمن إذا خرج عنها وتركها فيه ...يليق بها عادة شرط آخر للمسكن".
وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني (رقم 36 لسنة 2010م) حيث جاء فيه:
"الـمادة (72): يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المؤجل، متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مأموناً عليها، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
الـمادة (73): يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية، وأن تأمن فيه على نفسها ومالها"*. والله تعالى أعلم
*المادتان مذكورتان بذات الرقم والنص في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).