الفتاوى

الموضوع : الاسم التجاري يعد جزءاً من التركة
رقم الفتوى: 3153
التاريخ : 17-12-2015
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هناك شركة من ستة أشخاص والوالد, ولما توفي الوالد قدرت موجودات الشركة كاملة ووزعت حسب الشرع, وطالب بعض الورثة بثمن اسم الشركة التجاري, فهل يحق لهم المطالبة بتعويض عن ثمن اسم الشركة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الاسم التجاري, حق مصان شرعاً له قيمة مادية في الاجتهاد الفقهي المعاصر, وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً برقم: 43 (5/5) بشأن الحقوق المعنوية, جاء فيه: "أولا: الاسم التجاري, والعنوان التجاري, والعلامة التجارية, والتأليف والاختراع أو الابتكار, هي حقوق خاصة لأصحابها, أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً, فلا يجوز الاعتداء عليها".

فتكون حصة الوالد من الاسم التجاري – الذي هو ملك لستة أشخاص مع الوالد – لورثته جميعاً، تقسم عليهم كل بحسب حصته, فإن استأثر به بعض الورثة فلبقيتهم حق المطالبة بنصيبهم في المحكمة الشرعية. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا