الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شروط صحة الصلاة الطهارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ) رواه النسائي وغيره، ومن شروط صحة الطهارة - غسلاً كانت أو وضوءاً - أن لا يوجد على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إليها.
قال الإمام النووي رحمه الله: "لو أذاب في شقوق رجليه شحماً، أو شمعاً، أو عجيناً، أو خضبهما بحناء وبقي جرمه، لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه" [المجموع1/426].
وعليه، فإذا كانت هذه المادة "الكراتين" تمنع وصول الماء إلى الشعر، فيجب إزالتها قبل الاغتسال، وأما في الوضوء فيجوز الاكتفاء بمسح بعض شعرة في حد الرأس أو مسح البياض خلف الأذن مما هو في حد الرأس كما جاء في [بشرى الكريم] من كتب السادة الشافعية "مسح أي وصول البلل إلى شيء وإن قل جداً من بشرة الرأس، كالبياض الذي وراء الأذن أو شعره في حده".
أما إن لم تمنع مادة "الكراتين" وصول الماء إلى الشعر فلا حرج في الغسل والوضوء مع وجودها. والله تعالى أعلم.