السؤال:
هل يجوز إهداء غير المسلم أو الصدقة عليه من الأضحية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يطعم غير المسلم من أضحيته المستحبة؛ وذلك أنها هدية وحسن معاملة، وقد جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة تحث المسلمين على الإحسان لجميع الناس، وخاصة الجيران والأقارب والأصحاب، كما جاء عن مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ) رواه الترمذي.
وقال صلى الله عليه وسلم: (في كل كبد رطبة أجر) متفق عليه.
وقد نص على ذلك السادة الحنفية والحنابلة، كما في [المحيط البرهاني] من كتب الحنفية: "يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويطعم منها غيره، ويجوز أن يطعم منه الغني والفقير، ويهب منه ما شاء لغني أو فقير، أو مسلم أو ذمي"
وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وبهذا قال الحسن، وأصحاب الرأي...[لأنه] طعام له أكله، فجاز إطعامه للذمي، كسائر طعامه، ولأنه صدقة تطوع، فجاز إطعامها الذمي والأسير كسائر صدقة التطوع". [المغني]
وجاء في [كشاف القناع] من كتب الحنابلة: "يجوز الإهداء منها [لغير مسلم]".
ولهذا فيستحب للمسلم أن يشمل جيرانه ومعارفه من غير المسلمين في هداياه من الأضحية، وله في ذلك الأجر والمثوبة. والله أعلم