الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في قطع الطواف أو السعي لأجل الصلاة، ومن أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى صلى مع الجماعة، ثم يكمل الطواف من حيث وصل؛ إذ الموالاة بين الأشواط ليست واجبة.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف قطعه وصلى؛ لأن ما ذكر يفوت، والطواف لا يفوت".
وقال: "إن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث، سواء أطال الفصل أم قصر؛ لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء؛ لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها". [مغني المحتاج 2/ 244].
وعليه، فما قمت به من قطع الطواف لأجل الصلاة، ثم إكمال الطواف من حيث وصلت صحيح، حتى لو لم تستطع إكمال الصلاة بسبب الزحام. والله تعالى أعلم.