الفتاوى

الموضوع : الواجب على المؤتمن أداء الأمانة كما ائتمنه صاحبها
رقم الفتوى: 3106
التاريخ : 03-09-2015
التصنيف: الوديعة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

وضع شخص مبلغاً معيناً عند آخر، على سبيل الأمانة، وكتب مع المبلغ ورقة فيها الشخص الذي يريد أن تصله الأمانة. ما حكم هذه الأمانة، وهل يجوز عدم تسليمها للشخص الذي سماه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حقّ الأمانة أن تحفظ وتؤدى على وجهها؛ وقد أرشدنا الله تعالى إلى ذلك، فقال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58، وقال الله تعالى أيضًا: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّه) البقرة/283، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ، ولا تَخُن مَنْ خَانَك) رواه أبوداود والترمذي. 

ويجب على من تحمل أمانة أو وديعة أن يؤديها على الوجه الذي أخبر به صاحبها، ومن ذلك تسليم الجهة المطلوبة.

جاء في [إعانة الطالبين] (4/ 215): "أداء الأمانة ما أمكن واجب".

وعليه؛ فإن المؤتمن يجب عليه أداء الأمانة وحفظها كما ائتمنه صاحبها، وهو موكل كذلك بتسليمها إلى من سمّاه، ويحرم حبسها عنه أو تأخيرها. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا