الفتاوى

الموضوع : هل يزكي الموظف راتبه؟
رقم الفتوى: 3092
التاريخ : 14-07-2015
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل على الرواتب التي يتقاضاها الموظف زكاة، وما كيفية تحديد المدة الزمنية لها؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول كامل، والنصاب: هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، والحول: أن يمكث المال سنة قمرية كاملة عند صاحبه.

فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في المال؛ لما روي عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا زكاة في مال حتى يحولَ عليه الحولُ) [رواه ابن ماجه]، والراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا كان ينفقه في مصالحه المتعددة ولا يدخر منه شيئاً فلا زكاة فيه.

وأما إن كان يدخر منه شيئاً، فمتى بلغ مجموع هذه المدخرات نصاباً، وحال الحول عليها، وجبت فيها الزكاة، وتتكرر الزكاة بتكرر هذه الأحوال (السنوات القمرية) طالما بقي المال قدر النصاب.

والواجب إخراج الزكاة فوراً بعد حولان الحول عليها، ويحسب كل مالٍ بحوله، فإن شق إخراجها عن كل مال ٍوحده في حوله، فلا مانع من جمع المدخرات وإخراج زكاتها مرة واحدة، فإنه يجوز تعجيل الزكاة، بأن تخرج الزكاة عند نهاية الحول، فتعجل زكاة ما تم قبضه حديثاً. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا