السؤال:
ما حكم صلاة وإمامة من يصلي بالبنطال، وحكم صلاة وإمامة حليق اللحية؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ستر العورة من شروط صحة الصلاة باتفاق الفقهاء، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ) رواه الترمذي وغيره، والواجب في سترها ما يستر لون البشرة، ولا يضر كون الستر بثوب ضيق طالما أنه يستر اللون من سواد أو بياض أو غير ذلك، والأكمل للمصلي أن يكون الثوب الذي يستر عورته فضفاضاً.
قال الإمام النووي رحمه الله: "يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يُشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر... ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة وهذا لا خلاف فيه" "المجموع" (3/ 170).
وعليه فإن صلاة من يصلي بالبنطال وإمامته صحيحتان، وكذلك صلاة حليق اللحية وإمامته؛ إذ ليس من شروط صحة الصلاة أو الإمامة إعفاء اللحية وعدم حلقها أو قصها، وإن كان الأكمل للمسلم إماماً كان أو مأموماً أن يعفي لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأمره حيث يقول: (وَفِّرُوا اللِّحَى) رواه البخاري وغيره. والله تعالى أعلم.