السؤال:
ما حكم إخراج الزكاة النقدية على شكل طرود غذائية للفقراء؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، شرعها الإسلام رعاية للفئات المستضعفة في المجتمع، كالفقراء والمعوزين، تُؤخذ من الأغنياء فتُرَدُ على المستحقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) متفق عليه.
وقد أوجب الله تعالى الزكاة في أنواع من المال، كالذهب والفضة والنقود المتداولة والأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة وغير ذلك.
وقد أجاز السادة الحنفية إخراج زكاة المال بالقيمة (سواء كانت نقدا أم عينا)، وخاصة إذا كانت القيمة أنفع للفقير، فيجوز عندهم إخراجها على شكل طرود غذائية تملك للفقراء، وتسد مؤنتهم.
وعليه، فيجوز توكيل تكية أم علي بإخراج الزكاة على شكل طرود غذائية للفقراء والمساكين على قول السادة الحنفية. والله تعالى أعلم
* ينظر فتوى رقم: (2932)