الفتاوى

الموضوع : حكم استخدام البرمجيات المقلدة
رقم الفتوى: 3027
التاريخ : 13-01-2015
التصنيف: قضايا معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز استخدام البرمجيات المقلّدة عن الأصلية، علماً أن البرمجيات الأصلية هي برمجيات عالمية تنتجها شركات خاصة، ويمكن شراؤها مباشرة من الشركة عبر الإنترنت؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

البرمجيات نوعان: برمجيات غير محفوظة الحقوق يسمحُ أصحابُها بنسخها، فهذه يجوز نسخها واستخدام النسخ الأصلية وغير الأصلية منها, وهناك نوع آخر من البرمجيات محفوظة الحقوق، وذات علامة مسجلة أنتجتها بعض الشركات لأغراض تجارية فاحتفظت بها لنفسها, وهذه لا يجوز شرعاً نسخها والمتاجرة بها.

كما لا يجوز استخدام النسخ غير الأصلية عند توفر النسخ الأصلية؛ لأنها تندرج تحت مسمى "حقوق الملكية الفكرية"، وهي حقوق مصونة شرعاً لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها، فالاعتداء عليها سرقة وغش وتعدٍّ على أموال الناس وحقوقهم وأكل لها بالباطل، وعَدَّ الإسلام حمايتها واجباً شرعياً ينبع من الإيمان بالله تعالى، واستشعار الأمانة والمسؤولية في حفظ حقوق الناس وأموالهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الخامس في الكويت في جمادى الأولى في سنة (1309هـ) ونص على: "الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق لأصحابها, أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبره لتمول الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها". والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا