الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : سقطت عليها لوحة المحل فأدت إلى شللها عن الحركة، فهل تطالب بالدية؟
رقم الفتوى: 301
التاريخ : 16-08-2009
التصنيف: العقوبات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا سيدة متزوجة وأبلغ من العمر 28 عامًا، ولدي طفلان، قبل سنتين خرجت أنا وزوجي لشراء بعض الحاجيات للمنزل من أحد المحلات، وعند انتهائنا وأثناء خروجنا من المحل سقط علينا باب المحل، أو بالأحرى اللوحة الإعلانية للمحل، وقد أدت إلى كسر في العمود الفقري لدي، وجرح في رأسي، وقد أسعفت إلى المستشفى، وتم فحصي من الأطباء، وتبين أنني أعاني من شلل، وقد فقدت الحركة والإحساس في رجلي، وقد قام أهلي برفع قضية على صاحب المحل من أجل الحصول على التعويض، ولكن أنا ضميري غير مرتاح، هل يحق لي الحصول على تعويض بما أنه غير مسبب مباشر، أي إن هذا الحادث قضاء الله وقدره، وإذا كان يحق لي الحصول على التعويض فكم قدره، وهل هو حلال أم حرام. أريد معرفة المبلغ الذي شرعه الله لحالتي إذا وجد، وأخيرا ادع لي بقيام الليل أن يشفيني الله لأولادي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

بداية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إنه سميع الدعاء، ونوصيك بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، فالدنيا دار ابتلاء، والآخرة خير وأبقى.

وأما سؤالك عن الدية، فأخذها جائز شرعا، لأن الذي علق اللوحة الإعلانية للمحل متسبب بجناية خطأ أدت إلى إبطال منافع كثيرة في الجسم، وقد اتفق الفقهاء على وجوب الدية كاملة إذا أدت الجناية خطأ على ما دون النفس إلى إبطال منفعة الرجلين فقط، وإذا أبطلت منافع أخرى وأدت إلى جراحات أخرى زادت الدية بحسب ذلك. ينظر: " الموسوعة الفقهية " (16/85)

وتقدير الدية الشرعية الكاملة - كما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني لعام (1430هـ) - عشرون ألف دينار، فتكون دية المرأة عشرة آلاف دينار، لأن ديتها على النصف من دية الرجل كما أجمع عليه الفقهاء. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا