الفتاوى

الموضوع : حكم عقد المرابحة في بنك تنمية المدن والقرى
رقم الفتوى: 2996
التاريخ : 15-10-2014
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم نظام المرابحة على السلع في بنك تنمية المدن والقرى؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصة ببنك تنمية المدن والقرى (والمرفق صورة عنه)، وتبين أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء التي تفسد عقد المرابحة؛ فلا حرج في التعامل بها.

ولكن يبقى التحقق من الالتزام بالتطبيق الشرعي للمعاملة على الموظف، وفي كل معاملة على حدة. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا