السؤال:
ما حكم صلاة الجنازة عند قبر الميت بعد دفنه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وتشرع الصلاة بعد الدفن لمن كان غائبًا لم يصلَّ عليه، سواء صُلِّي عليه قبل أن يدفن أم لم يصل عليه. فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟ قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا، وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ) متفق عليه.
ولكن ثمة شرط مهم، وهو أن من يريد الصلاة على الأموات اليوم لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً عند دفن الأموات، أما إذا كان صغيراً وقت دفنهم، غير مخاطب بالتكاليف الشرعية، فلا تشرع صلاته للجنازة عليهم اليوم.
جاء في "شرح المنهاج للمحلي مع حاشية قليوبي": "يجب تقديم الصلاة على الدفن، وتصح بعد الدفن على القبر، سواء دفن قبلها أم بعدها، وقد تقدم حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر.
والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن ممن تجب عليه وتسقط به ذلك الوقت، بأن يكون بالغا عاقلا مسلما طاهرا، فلا تصح على الغائب والقبر ممن اتصف بضد ذلك، الصبي بلا خلاف، وغيره على المعتمد.
وإلى متى يصلى على القبر: قيل إلى ثلاثة أيام، وقيل إلى شهر، وقيل ما بقي شيء من الميت، وقيل أبدا، وهو المعتمد". والله تعالى أعلم.