السؤال:
ما حكم استخدام فرشاة الأحذية المصنوعة من شعر الخنزير؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأصل أن الخنزير نجس بجميع أجزائه، سواء لحمه وشعره وجلده، وكذلك باقي أجزاء بدنه؛ لقوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الأنعام/145.
وقد اتفق الفقهاء على تحريم بيع أي جزء من أجزاء الخنزير إلا عند الضرورة، واتخاذ فرشاة للأحذية من شعر الخنزير لا تُعدّ ضرورة، فيمكن الاستغناء عنها بفرشاة مصنوعة من مواد طاهرة، سواء كانت طبيعية أم صناعية، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه.
جاء في "حواشي الشرواني والعبادي" (3/ 31): "قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة، حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشيته؛ لأنها من شعر الخنزير، نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولم يوجد ما يقوم مقامها، فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها، ويعفى حينئذٍ عن ملاقاتها مع نداوته". والله تعالى أعلم