السؤال:
هل يجوز استئجار أصحاب المركبات من أجل توصيل عمال إلى الصحراء مقابل نسبة ثابتة لصاحب المركبة متفق عليها، وهي الثلث - أو أكثر، أو أقل - من ناتج الثمار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاق أصحاب المركبات مع العمال على توصيلهم إلى الصحراء يسمى في الفقه الإسلامي "إجارة ذمة"، وقد سبق لدائرة الإفتاء أن اختارت الفتوى في هذه المسألة بأمرين مهمين:
الأول: جواز أن تكون الأجرة في "إجارة الذمة" مؤجلة، أو مقسطة، ولا يشترط تعجيل الدفع، وهو مذهب الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية، وذلك في الفتوى رقم: (
270).
الثاني: جواز أن تكون الأجرة نسبة شائعة وليست مبلغاً محدداً مقطوعاً، وهو مذهب الحنابلة، خلافا للشافعية أيضا، وذلك في الفتوى رقم: (
853).
وبناء عليه؛ لا نرى حرجا في اتفاق العمال الموسميين مع أصحاب المركبات على نقلهم مقابل أجرة معلومة النسبة من ناتج الثمار. والله تعالى أعلم