الفتاوى

الموضوع : حكم استئجار المركبات مقابل نسبة من ناتج الثمار
رقم الفتوى: 2972
التاريخ : 02-09-2014
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز استئجار أصحاب المركبات من أجل توصيل عمال إلى الصحراء مقابل نسبة ثابتة لصاحب المركبة متفق عليها، وهي الثلث - أو أكثر، أو أقل - من ناتج الثمار؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاق أصحاب المركبات مع العمال على توصيلهم إلى الصحراء يسمى في الفقه الإسلامي "إجارة ذمة"، وقد سبق لدائرة الإفتاء أن اختارت الفتوى في هذه المسألة بأمرين مهمين:
الأول: جواز أن تكون الأجرة في "إجارة الذمة" مؤجلة، أو مقسطة، ولا يشترط تعجيل الدفع، وهو مذهب الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية، وذلك في الفتوى رقم: (270).
الثاني: جواز أن تكون الأجرة نسبة شائعة وليست مبلغاً محدداً مقطوعاً، وهو مذهب الحنابلة، خلافا للشافعية أيضا، وذلك في الفتوى رقم: (853).
وبناء عليه؛ لا نرى حرجا في اتفاق العمال الموسميين مع أصحاب المركبات على نقلهم مقابل أجرة معلومة النسبة من ناتج الثمار. والله تعالى أعلم

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا