الفتاوى

الموضوع : لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها
رقم الفتوى: 2952
التاريخ : 24-07-2014
التصنيف: زكاة الفطر
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم زكاة الفطر، وهل يصح الصيام إذا لم أخرجها في موعدها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 يُرجى العلم أنه سبق بيان حكم صدقة الفطر في القرار رقم (6/ 2022)، وأنها صدقة واجبة بالأدلة الشرعية، بل إذا أخّر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة، ولكن يقع صيامه صحيحاً، وأول وقت هذه العبادة مع بداية شهر رمضان، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

قال الشيرازي رحمه الله: "المستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة) [متفق عليه]، ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن [طواف] هذا اليوم) [رواه البيهقي في "السنن الكبرى" وضعف إسناده]، فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مالي وجب عليه، وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت" انتهى.

ويقول النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يُخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد.

وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله.

وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً" انتهى من "المجموع" (6/ 84). والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا