الفتاوى

الموضوع : يجوز دفع الزكاة لصنف واحد
رقم الفتوى: 2950
التاريخ : 24-07-2014
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجب التسوية بين الأصناف الموجودة عند دفع الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التسوية بين أصناف الزكاة قول السادة الشافعية، وهو على الوجوب عندهم، إلا أنه المعتمد عند المتأخرين منهم القول بجواز دفع الزكاة لصنف دون آخر، ولا يجب التسوية بين الأصناف الموجودة.

جاء في "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (3/ 308): "قال الأئمة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها إلى صنف واحد، ومال إليه الفخر الرازي، وقالوا: معنى الآية: (إنما الصدقات) التوبة/60 لهؤلاء الثمانية لا لغيرهم فلا يجب استيعابهم، والشافعي يقول: لا لغيرهم ولا لبعضهم وحده...

قال ابن عجيل اليمني: ثلاث مسائل في الزكاة يُفتى فيها على خلاف المذهب: نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد إلى واحد، ودفعها إلى صنف واحد" انتهى. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا