الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التسوية بين أصناف الزكاة قول السادة الشافعية، وهو على الوجوب عندهم، إلا أنه المعتمد عند المتأخرين منهم القول بجواز دفع الزكاة لصنف دون آخر، ولا يجب التسوية بين الأصناف الموجودة.
جاء في "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (3/ 308): "قال الأئمة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها إلى صنف واحد، ومال إليه الفخر الرازي، وقالوا: معنى الآية: (إنما الصدقات) التوبة/60 لهؤلاء الثمانية لا لغيرهم فلا يجب استيعابهم، والشافعي يقول: لا لغيرهم ولا لبعضهم وحده...
قال ابن عجيل اليمني: ثلاث مسائل في الزكاة يُفتى فيها على خلاف المذهب: نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد إلى واحد، ودفعها إلى صنف واحد" انتهى. والله تعالى أعلم