الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أولا: الشقق المعدة للإيجار ليس على قيمتها زكاة، وإنما يزكي صاحبُها أمواله التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، أما الشقق المعدة للتجارة (للبيع) فتقدر قيمتها بسعر يومها وتزكى.
ثانيا: من وجبت عليه زكاة مال فلم يخرجها أصبح مقدار الزكاة الواجب دينا في ذمته، ولا تبرأ ذمته منه إلا بإخراجها، فإن توفي أصبحت ديناً، يجب على الورثة إخراجها قبل تقسيم التركة، حتى لو استهلكت كل المال الموروث، جاء في "المجموع" للإمام النووي رحمه الله: "من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته؛ لأنه حق مال لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي..ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق أن يقضى) وهو ثابت في الصحيحين" انتهى. ونحن بذلك نرجو أن يغفر الله له، ولكن السلامة بين يدي الله عز وجل لا تتم إلا بأداء الواجبات في الحياة، ولا يقوم بها أحد عن أحد إذا لم تتوفر نية النيابة أو عذر التأخير.
ثالثاً: إن عرف الورثة مقدار الزكاة الواجبة على مورثهم، أو استطاعوا تقديرها، وجب عليهم إخراج ذلك المقدار، فإن شك الورثة في وجوب زكاة على مورثهم ولم يستطيعوا التحقق، وكان ظاهر الأمر من والدهم أنه كان يدفع الزكاة ـ ولو على شكل دفعات ـ فلا يجب عليهم إخراج شيء من التركة؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الشك لا يترتب عليه حكم.
رابعاً: المراد بالصدقة الجارية الوقف، أما إعطاء المال للأفراد فهو صدقة عادية وليست جارية، وتختلف الصدقة عن الزكاة، فيجوز دفع الصدقة للقريب ولو كان وارثاً. والله أعلم.