الفتاوى

الموضوع : حكم من قال "والنبي"
رقم الفتوى: 2890
التاريخ : 26-03-2014
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم من قال "والنبي" من غير قصد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذا اللفظ أحد صيغ اليمين، ومن تلفظ بها غير قاصد الحلف، وإنما ترد على لسانه عادة، فلا شيء في ذلك، كما قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) المائدة/89.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم (أفلح وأبيه إن صدق) هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، مع قوله صلى الله عليه وسلم (من كان حالفا فليحلف بالله) وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم (أفلح وأبيه) ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها، غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف؛ لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي" ينظر "شرح صحيح مسلم".

أما من قالها قاصدًا الحلف واليمين فقد وقع في المحذور، فالحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) متفق عليه، فمن حلف بغير الله لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه.

جاء في "حاشية الجمل على شرح المنهج" (5/ 288): "لا تنعقد بمخلوق كـ (وحق النبي) (والكعبة)، وتُكره لخبر: (إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ)". والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا