السؤال:
قتل (م. ح) في أمريكا، وقامت الجالية الإسلامية هنالك بجمع مبلغ (20000) دولار لزوجته وأبنائه، على أن يتم استثمارها لهم، وقد قام الأوصياء بتسليم عم الأولاد مبلغ (15000) دولار لبناء شقة لهم فوق منزل جدهم، بشرط قيام الجد بتسجيل الشقة باسمهم، ولم يقم الجد
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهمتى بلغ اليتيم سن الرشد يجب دفع ماله إليه، ولا يحق لأحد أن يتصرف في ماله إلا بإذنه؛ لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء/6.
فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال فكل ما تم جمعه من أموال للأيتام هو حق لهم يجب دفعه إليهم بعد البلوغ، ولا يجوز لأحد التصرف به، وبما أن الجد قد قام بالبناء لأحفاده على سطح بيته بأموالهم فما تم بناؤه هو ملك لهم، وكان الواجب عليه أن يقوم بتسجيل ما بناه باسمهم؛ لأنه حق لهم؛ ولأن تصرف الولي في مال اليتيم منوط بالمصلحة، قال الإمام الدمياطي: "يتصرف الولي -أي أبا أو غيره- بالمصلحة؛ وذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام/152]، وقوله تعالى: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ), [البقرة/220]" "إعانة الطالبين" (3/ 86).
أما وأن الجد قد توفاه الله فيجب على ورثته أن يسارعوا بتسجيل الشقة للأيتام إبراء للذمة، ولكن دون السطح الذي بنيت عليه؛ لأنه يبقى ميراثا. ويجب على الأوصياء تسليم باقي المبلغ إلى الأولاد كونه ملكاً لهم. والله تعالى أعلم.