السؤال:
أرجو بيان الحكم الشرعي في العمل ببطاقة التأمين التي تمنح خصومات بنسب معينة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهبعد النظر والتأمل في البطاقة تبيّن لنا أنها عبارة عن عقد بين حامل البطاقة والشركة المصدرة لها، تقوم على أساسه الشركة المصدرة للبطاقة بإرشاد حامل البطاقة إلى عيادات طبية ومراكز صحية وتجميلية تمنح خصومات بنسب معينة لحاملي البطاقة، مقابل مبلغ مالي يُدفع للشركة؛ هو ثمن البطاقة، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ (عقد الجعالة) الجاعل فيه هو مشتري البطاقة، والعامل الشركة، وقد ورد تسميتها في بعض الآثار بالسمسرة، فقال الإمام البخاري رحمه الله: "ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا" صحيح البخاري (3/ 92).
وعليه فإن التعامل بهذه البطاقة جائز بالشروط الآتية:الأول: أن تكون الخصومات التي تقدمها العيادات والمراكز حقيقية، وليست وهمية، بعيداً عن الغش والكذب الذي كَثُر في هذا القطاع.
الثاني: أن يكون الاتفاق بين الشركة المصدرة للبطاقة وبين المراكز المختلفة ملزماً.
فإن فقدت هذه الشروط أو بعضها حَرُم التعامل بها؛ لأن الأمر حينها يكون أكلاً لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188. والله تعالى أعلم.