الفتاوى

الموضوع : حكم التمويل الشخصي الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية
رقم الفتوى: 2849
التاريخ : 28-08-2013
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم التعامل مع مصرف الراجحي في التمويل الشخصي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التمويل الشخصي الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية محرم؛ لأنه تورق مصرفي منظم، وقد أصدر مجلس الإفتاء الأردني في قراره رقم (171) لعام 2012م بحرمة التورق المصرفي المنظم، واعتبره تحايلاً على الربا، حيث جاء في القرار: "إن ما تجريه بعض البنوك الإسلامية من التورق المصرفي المنظم ما هو إلا صورة من صور التحايل على الربا؛ وذلك لأن المقصد الحقيقي من هذه العملية هو الحصول على المال مقابل زيادة؛ حيث يقوم البنك بعملية شراء صورية لبضائع، ثم يبيعها للعميل بمبلغ آجل، ومن ثَمَّ يقوم ببيعها مرة أخرى لطرف ثالث بمبلغ أقل من المبلغ الأول، ويعطي العميل المبلغ الحالَّ، ويُقيِّد عليه جميع المبلغ المؤجَّل، وهذا في حقيقته قرض ربوي وإن كان في ظاهره صورة من صور التورق". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا