الفتاوى

الموضوع : يجوز التعامل مع صندوق الادخار مع مراعاة الشروط والضوابط
رقم الفتوى: 2840
التاريخ : 05-08-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نرجو توضيح بعض المواد التي تتعلق بصندوق الادخار الخاص بشركة الكهرباء الوطنية وهي: شراء الأثاث، وشراء السيارات، وقرض الإسكان بدون فائدة وما يتبعه من مشكلة التأمين على الحياة في شركات التأمين التقليدية، وأرباح عقد التأمين هل تعود للمؤمن في نهاية قرض الإسكان؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: شراء الأثاث والسيارات عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء يجب أن يتوافق مع الشروط الشرعية، وهي:

الشرط الأول: استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول، وقبضها القبض الشرعي؛ وذلك امتثالاً لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.

الشرط الثاني: دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء.

الشرط الثالث: عدم توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض الصندوق البضاعة من البائع الأول قبضًا حقيقياً أو حكمياً، أما توقيع العميل الآمر بالشراء على وعد الشراء فلا بأس فيه ولا حرج.

الشرط الرابع: يجب على الموظف التأكد من إلغاء أي ارتباط عقدي بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأول إن وجد، أما إذا كان الآمر بالشراء قد حصل على عرض سعر فقط فلا بأس في ذلك.

الشرط الخامس: كما يجب على الموظف التأكد من أن البائع الأول طرف ثالث غير العميل الآمر بالشراء أو وكيله؛ كي لا يقع الصندوق تحت حيلة المحتالين، وإلا صار البيع باطلاً.

ثانيًا: موضوع قرض الإسكان يجب أن يتم بطريقة المرابحة للآمر بالشراء مراعيًا شروطها الشرعية كاملة، ولا يجوز دفع مبلغ الشراء للموظف مباشرة؛ وإلا أصبح قرضًا مع فائدة، وهذا محرم شرعًا.

ثالثًا: موضوع التأمين: الأصل الشرعي عدم جواز التأمين التجاري، وبهذا أفتت مجالس الإفتاء والمجامع الفقهية، أما التأمين التعاوني الشرعي فجائز؛ قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

ولا يشترط إرجاع الأرباح للمؤمن عليهم؛ لأن التأمين الإسلامي هو عقد تبرع، لكن إن تبرعت شركة التأمين الإسلامي بذلك فلا بأس.

فإذا تمت مراعاة هذه الشروط والضوابط جاز التعامل معه وإلا فلا. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا