الفتاوى

الموضوع : كل تعامل فيه شبهة التحايل على الربا مكروه
رقم الفتوى: 2823
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أمتلك بيتًا قيد الإنشاء، وهبته لزوجتي وتنازلت عنه لها في دائرة الأراضي، وأريد شراء البيت نفسه من زوجتي عن طريق أحد البنوك الإسلامية، وفق نظام الإجارة المنتهية بالتمليك، فهل يجوز لي أن أتصرف بهذا المال لتسديد ما عليَّ من ديون، وإكمال تجهيز البيت، علمً


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بتنازلك عن البيت لزوجتك وتوثيق ذلك في دائرة الأراضي، أصبح البيت ملكًا لها؛ ولا يجوز لك التصرف بشيء من مال زوجتك إلا عن طيب نفس منها؛ لاستقلال ذمتها المالية عن ذمتك، قال الله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) البقرة/229، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم" رواه ابن حبان.

فإن أرادت الزوجة بيع البيت لك عن رضا منها فلا حرج في ذلك، إلا أن هذه المعاملة مكروهة؛ لما يوجد فيها من شبهة التحايل على الربا، وكل بيع أو تعامل فيه شبهة التحايل على الربا مكروه؛ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "وقد يكره... كل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا" "تحفة المحتاج" (4/ 323)، ولأنه يكره للمسلم استرداد هبته بشراء أو بغيره. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا