الفتاوى

الموضوع : ملحوظات شرعية على أحد الصناديق التي تقدم المنح والقروض للطلبة
رقم الفتوى: 2817
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

صندوق يهدف إلى دعم الطلبة غير المقتدرين ماديًّا لمرحلة ما بعد الثانوية العامة، وإعطائهم فرصة الحصول على التعليم والتدريب المهني في الجامعات والمعاهد، وذلك بتقديم المنح والقروض لهم، نرجو بيان الحكم الشرعي في عقد القرض الخاص بالصندوق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد دراسة العقد وتبادل الآراء حول بنوده، فإننا نورد الملاحظات الآتية:

أولاً: النقطة الخامسة من البند الأول نصت على: "الالتزام بتقديم (25) ساعة كعمل تطوعي يصب في خدمة المجتمع بحيث يوافق الصندوق على جهة الخدمة...".

وهنا لا بد من النص على أن نفع العمل التطوعي لا يعود على المقرِض، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثانيًا: جاء في البند الثالث ما نصه: "فإنه يتحمل جميع المصاريف الإضافية الناتجة عن ذلك التأخير يحددها الصندوق... ولا يحق للطالب الاعتراض عليها".

نرى هنا أنه لا يجوز أن يُحدد الصندوق قيمة هذه المصاريف، بل يكون ذلك من قبل جهة محايدة.

ثالثًا: البند الرابع نص على: "يلتزم الطالب بإعلام الصندوق عن أية مساعدات أو قروض أو منح أخرى يحصل عليها من أي جهة كانت".

نرى أن يُحذف هذا البند، أو أن يُقيَّد بالمنح الدراسية فقط.

رابعًا: طُلب من المقترض في البند السادس أن يُحرر كمبيالة بقيمة القرض كاملاً، بالإضافة إلى شيك بنكي بالقيمة كذلك.
نرى أن يُكتفى بأحدهما، أو يُربط أحدهما مع الآخر. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا