الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم تأجير عقار لمزاولة أعمال محرمة
رقم الفتوى: 2786
التاريخ : 02-04-2013
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جمعية خيرية تقوم باستثمارات وتأجير عقارات، وقد قامت إدارة الجمعية السابقة بتأجير إحدى شركات التمويل التي تتعامل بالربا بعقد لمدة خمس سنوات، فهل يقع علينا إثم نحن الهيئة الإدارية الجديدة؛ حيث إننا لم نكن أعضاء فيها عند إبرام العقد، لكننا نتعامل مع هذه الشركة الآن بحُكم عملنا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شركات التمويل التي تتعامل بالربا شركات تمارس أنشطة محرمة؛ فلا يجوز تأجيرها عقارًا لمزاولة أعمالها المحرمة؛ لقول الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
فإنْ لم تكن الإدارة تعلم أن هذه الشركة ستقوم بالإقراض الربوي؛ فلا إثم عليها، وكذلك لا إثم على الهيئة الإدارية الجديدة؛ كونها لم تؤجر شركة التمويل الربوي، لكن عليها أن تنصحها وتنهاها عن منكرها، وتبين لها أن في الحلال -من خلال التجارة والمرابحة الشرعية- غنية عن الحرام. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا