السؤال:
ما حكم الاشتراك في (صندوق الحج)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فقد اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على الأوراق الناظمة لصندوق الحج، التي تمثلت في النظام رقم (35) لعام (2010م)، وفي كل من تعليمات الادخار والاستثمار ولجنة الرقابة الشرعية؛ فكانت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ملتزمة بالضوابط الشرعية التي تُحقق للصندوق -بإذن الله- نجاحه وأهدافه.
ولهذا رأت اللجنة مباركةَ هذه الجهود، وحثَّ الناس على احتساب الأجر عند الاشتراك فيه؛ فالساعي في سبيل الحج له أجر عظيم، وقد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادًا لا قتال فيه، كما في "مسند الإمام أحمد" بسند صحيح.
وتبقى على (لجنة الرقابة الشرعية) القائمة على الصندوق مسؤولية تحقيق الضوابط الشرعية في جميع التعاملات. نسأل الله لنا ولهم التوفيق.