الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم الاشتراك في "صندوق الحج"
رقم الفتوى: 2776
التاريخ : 27-02-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الاشتراك في (صندوق الحج)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فقد اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على الأوراق الناظمة لصندوق الحج، التي تمثلت في النظام رقم (35) لعام (2010م)، وفي كل من تعليمات الادخار والاستثمار ولجنة الرقابة الشرعية؛ فكانت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ملتزمة بالضوابط الشرعية التي تُحقق للصندوق -بإذن الله- نجاحه وأهدافه.
ولهذا رأت اللجنة مباركةَ هذه الجهود، وحثَّ الناس على احتساب الأجر عند الاشتراك فيه؛ فالساعي في سبيل الحج له أجر عظيم، وقد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادًا لا قتال فيه، كما في "مسند الإمام أحمد" بسند صحيح.
وتبقى على (لجنة الرقابة الشرعية) القائمة على الصندوق مسؤولية تحقيق الضوابط الشرعية في جميع التعاملات. نسأل الله لنا ولهم التوفيق.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا