السؤال:
ما حكم زكاة الفطر، وهل الصيام مقبول في حال لم أُخرجها في موعدها أو لم أُخرجها قط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُرجى العلم أنه سبق بيان حكم صدقة الفطر في قرار مجلس الإفتاء رقم: (
95)، وأنها صدقة واجبة بالأدلة الشرعية، بل إذا أخر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها كالصلاة عبادة لا تسقط بخروج الوقت، ولكن يقع صيامه صحيحًا، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
قال الشيرازي رحمه الله: "المستحب أن تخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُخْرَجَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ)، ولا يجوز تأخيرها عن يومه ]أي إلى غروب شمس يوم العيد[ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ) رواه البيهقي. فإن أخرها حتى اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مالي وجب عليه، وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (6/ 126).
ويقول الإمام النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله ]أي إلى غروب الشمس[، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن إنها قضاء، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره: أنها تكون أداءً، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة، فإنها لا تؤقت بزمن محدود" انتهى من "المجموع" (6/ 84). والله أعلم.