الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم استعمال البطاقة الائتمانية في "الشراء على المكشوف"
رقم الفتوى: 2725
التاريخ : 01-11-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

معي بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، وقد استخدمتها وترتَّب عليَّ دَيْنٌ يقارب (300) دينار، ولم أتمكن من سداد المبلغ نقدًا، وأبلغني البنك أنه سيستوفي (1%) بدل خدمات، بحيث يُقسَّط المبلغ لمدة (12) شهرًا ليصبح (336) دينارًا، فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم استعمال البطاقة الائتمانية في (الشراء على المكشوف) من غير تغطية الرصيد، إذا كان المشتري يعلم أنه سيترتب عليه زيادة ربوية بسبب الشراء.
وكذلك يحرم تقسيط المبلغ أو إعادة جدولته إذا ترتبت عليه زيادة ربوية، سواء سُمِّيتْ (بدل خدمات)، أو سُمِّيتْ (فائدة)، فالعبرة بالمسميات وليس بالأسماء.
و(بدل الخدمات) لا يجوز إلا إذا كان على قدر الخدمة الحقيقية، وذلك يقتضي من البنك سياسة خاصة في احتساب التكلفة الحقيقية لإصدار البطاقة واستعمالها، وهو أمر لا تسلكه سوى بعض البنوك الإسلامية.
أما البنوك الربوية فتفرض (بدل الخدمات) على أساس (الفائدة) الربوية المحرمة، وتغيير اسم الحرام لا يقلبه حلالاً، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لَيَشْرَبَنَّ ناسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ يُسَمُّونَها بِغَيْرِ اسْمِها) رواه أبو داود. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا