السؤال:
تم تأسيس صندوق اجتماعي في جمعية لموظفي إحدى المؤسسات، حيث تقوم الجمعية وفي حالة رغبة أحد أعضاء الهيئة العامة بشراء أي مستلزمات خاصة به بتمويله، وبحد أقصى (500) دينار، على أن يتم تقسيط المشتريات على (10) أشهر، وبنسبة ربح (10%)، ويتم الصرف نقداً بمجرد تقديم الفاتورة التي تكون باسم هذا الشخص. هل هذا التعامل من باب الربا، وهل يمكن تكليف العضو المستفيد بالقيام بالشراء بالإنابة عن الصندوق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فقد اطلعت لجنة الإفتاء على النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي للموظفين، وتبين لنا أنه صندوق تكافلي تعاوني يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين موظفي المؤسسة، وتنمية النشاطات الثقافية والاجتماعية في المؤسسة.
وهي أهداف مشروعة ومستحبة، ولا حرج في القيام عليها من خلال الصندوق الاجتماعي، القائم على فكرة التبرع بالاشتراكات من قبل الموظفين الراغبين، فهي اقتطاعات تطوعية، لا يسترجعها المشترك حال رغبته في الانسحاب، كما نصت المادة (14)، وتودع في البنوك الإسلامية، وأوجه صرفها وإنفاقها معلومة مبينة لجميع المشتركين.
ولكننا مع ذلك ننبه القائمين على الصندوق إلى وجوب إضافة كلمات (التبرع)، و(التصدق) في النظام، ووصف الاشتراكات المدفوعة بهذه الأوصاف، حتى يكون الأمر أكثر وضوحاً وظهوراً لدى المشتركين، وأيضاً ضرورة النص على سبيل أموال الصندوق في حال تصفيته، وأنها تنفق في وجوه البر والخير.
أما التعديل الذي تمت إضافته مؤخراً، وفيه أنه "تم الاتفاق على تخصيص نصف المبلغ الموجود لشراء ما يحتاجه الزملاء من مستلزمات، وبحد أقصى (500) دينار، وبنسبة ربح (10%) تُقسَّط على عشرة شهور كحد أقصى"؛ فلا يجوز إضافته بهذه الطريقة غير المنضبطة، فإدخال معاملات المرابحة لا بد لها من نظام خاص يحكمها، ويحدد علاقة الصندوق التكافلي بأرباح هذه المعاملات، وعلاقة العاملين في نظام المرابحة.
وما ذُكر في السؤال من طريقة المرابحة تشتمل على بعض المحرمات، مثل "توكيل العضو المستفيد بالقيام بالشراء نيابة عن الصندوق" وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم
(176). والله أعلم.